الحسابات الفلكية و اثبات شهر رمضان: رؤية فقهية 4

مناقشة أدلة جمهور الفقهاء

إن عدم الأخذ بالحسابات الفلكية لتحديد شهر رمضان هو الرأي المرجح عند جمهور العلماء في كل المدارس الفقهية. فالحسابات الفلكية في نظرهم تستند إلى مجرد افتراضات وتخمينات، مما يجعل الاعتماد عليها في العبادات الرئيسية في الإسلام كتحديد بداية شهر رمضان أو نهايته أمراً غير مقبولاً به.

بناءً على هذا الرأي نفهم أن الشهور الإسلامية والمرتبطة بمواسم العبادات مثل رمضان وذي الحجة لا يمكن تحديدها إلا بإحدى طريقتين: الرؤية البصرية، أو إكمال عدة الشهر ثلاثين يوماً.

يقول الله في كتابه العظيم:

"شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخريريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون." (البقرة: 185)

 فسّر بعض العلماء هذه الآية الكريمة (فمن شهد منكم الشهر) بأن معنى كلمة شهد هو الرؤية البصرية، وذهبوا من هناك إلى أن الرؤية البصرية هي السبب الشرعي لوجوب صيام رمضان، كما قال القرافي: " وأما الأهلة فلم ينصب صاحب الشرع خروجها من الشعاع سبباً للصوم بل رؤية الهلال خارجاً من شعاع الشمس هو السبب، فإذا لم تحصل الرؤية لم يحصل السبب الشرعي فلا يثبت الحكم"[1] ويبدو أن الأحاديث الصحيحة والمتعلقة بنفس الموضوع قد فُسّرت بنفس الطريقة كما سنبين:

حدّثنا آدمُ حدَّثَنا شُعبةُ حدَّثَنا محمدُ بنُ زيادٍ قال: سمعتُ أبا هُريرةَ رضيَ اللّهُ عنهُ يقول: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم ـ أو قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم ـ «صُوموا لِرُؤْيتهِ وأفطِروا لرُؤيته، فإن غُبِّيّ عليكم فأكملوا عِدَّةَ شَعبانَ ثلاثين».[2].

وحدّثنا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ مُعَاذٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ. فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمُ الشَّهْرُ فَعُدُّوا ثَلاَثِينَ».[3]

حدّثنا عبدُ اللّهِ بنُ مَسْلمةَ عن مالكٍ عن نافعِ عن عبدِ اللّهِ بنِ عُمَر رضيَ اللّهُ عنهما: «أنَّ رسولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ رَمضان فقال: لا تَصوموا حتّى تَرَوُا الهلالَ، ولا تُفْطِرُوا حتّى تَرَوْه، فإِن غُمَّ عليكم فاقدُروا له». [4]

حدثنا عبد الله ، حدثني أبي ، حدثنا عبد الرحمن ، حدثنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تصوموا حتى تَرَوا الهلال، ولا تفطروا حتى تَرَوْه، فانْ غُمَّ عليكم فاقْدُرُوا له[5]

ذكر الفقيه الحنفي المشهور أبو بكر الجصاص ما يلي:

"قَالَ أَبُو بَكْر : قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ " مُوَافِقٌ لقوله تعالى : { يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ } وَاتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى مَعْنَى الْآيَةِ وَالْخَبَرِ فِي اعْتِبَارِ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ فِي إيجَابِ صَوْمِ رَمَضَانَ , فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ رُؤْيَةَ الْهِلَالِ هِيَ شُهُودُ الشَّهْر".[6]

فهو يرى أن الرؤية البصرية تحديداً هي الطريقة الوحيدة التي ذكرت في حديث النبي للتثبت من دخول شهر رمضان، أما إذا تعذر ذلك لسوء الأحوال الجوية مثلاً، وصار من الصعب رؤية هلال شهر رمضان بالعين المجردة في التاسع والعشرين من شهر شعبان فإن إكمال عدته ثلاثين يوماً هو الطريق الوحيدة والبديلة لتعيين بداية شهر رمضان. هذه هي القاعدة العامة في إثبات دخول شهر رمضان في رأي الجصاص.

"وَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم { صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ , فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ } هُوَ أَصْلٌ فِي اعْتِبَارِ الشَّهْرِ ثَلَاثِينَ , إلَّا أَنْ يُرَى قَبْلَ ذَلِكَ الْهِلَالُ , فَإِنَّ كُلَّ شَهْرٍ غُمَّ عَلَيْنَا هِلَالُهُ فَعَلَيْنَا أَنْ نَعُدَّهُ ثَلَاثِينَ . هَذَا فِي سَائِرِ الشُّهُور الَّتِي يَتَعَلَّقُ بِهَا الْأَحْكَامُ, وَإِنَّمَا يَصِيرُ إلَى أَقَلِّ مِنْ ثَلَاثِينَ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ."[7]

على ضوء حديث الرسول نرى أن القاعدة العامة هي إكمال الشهر إلى تمامه _ثلاثين يوماً_، وذلك إذا لم يشاهَد هلال الشهر الجديد في اليوم التاسع والعشرين. وعليه فإننا يجب أن نكمل عدة أي شهر لا يتسنى لنا رؤية الهلال فيه. هذه القاعدة تطبق على كل الشهور المرتبطة بالعبادات الشرعية؛ الرؤية البصرية للهلال هي فقط التي

تجعل الشهر أقل من ثلاثين يوماُ. ويقول الجصاص أيضاً أن هناك إجماع بين علماء المسلمين على عدم قبول الحسابات الفلكية في تحديد بداية شهر رمضان أو انتهائه.

"فَالْقَائِلُ بِاعْتِبَارِ مَنَازِلِ الْقَمَرِ وَحِسَابِ الْمُنَجَّمِينَ خَارِجٌ عَنْ حُكْمِ الشَّرِيعَةِ . وَلَيْسَ هَذَا الْقَوْلُ مِمَّا يَسُوغُ الِاجْتِهَادُ فِيهِ , لِدَلَالَةِ الْكِتَابِ وَنَصِّ السُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ الْفُقَهَاءِ بِخِلَافِه".[8]ِ

يقول العلامة بدر الدين العينيً:

"لا يصح اعتقاد رمضان إلاَّ برؤية فاشية أو شهادة عادلة، أو إكمال شعبان ثلاثين يوما، وعلى هذا مذهب جمهور فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق والشام والمغرب، منهم مالك والشافعي والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وعامة أهل الحديث".[9]

إن اتخاذ الرؤية البصرية كوسيلة لتحديد بداية شهر رمضان يعود إلى الحاجة للتثبت أو التأكد القطعي غير الظني لبداية موسم العبادة. كما يرى أبو بكر ابن العربي:

 وَهَذَا قَوْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : { صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ , فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ } . فَفَرَضَ عَلَيْنَا عِنْدَ غُمَّةِ الْهِلَالِ إكْمَالُ عِدَّةِ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا , وَإِكْمَالَ عِدَّةِ رَمَضَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا عِنْدَ غُمَّةِ هِلَالِ شَوَّالٍ , حَتَّى يَدْخُلَ فِي الْعِبَادَةِ بِيَقِينٍ , وَيَخْرُجَ عَنْهَا بِيَقِينٍ . وَكَذَلِكَ ثَبَتَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُصَرَّحًا بِهِ أَنَّهُ قَالَ : { لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ , وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ } . وَقَدْ رَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ : {احْصُوا هِلَالَ شَعْبَانَ لِرَمَضَانَ } الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ : قوله تعالى : { فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ } : مَحْمُولٌ عَلَى الْعَادَةِ بِمُشَاهَدَةِ الشَّهْرِ , وَهِيَ رُؤْيَةُ الْهِلَالِ , وَكَذَلِكَ قَالَ صلى الله عليه وسلم : { صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ } . وَقَدْ زَلَّ بَعْضُ الْمُتَقَدِّمِينَ فَقَالَ : يُعَوَّلُ عَلَى الْحِسَابِ بِتَقْدِيرِ الْمَنَازِلِ , حَتَّى يَدُلَّ مَا يَجْتَمِعُ حِسَابُهُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ صَحْوٌ لَرُئِيَ ; لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم : { فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ } . مَعْنَاهُ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ فَأَكْمِلُوا الْمِقْدَارَ , وَلِذَلِكَ قَالَ : { فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا } .

وَفِي رِوَايَةٍ : { فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا صَوْمَ ثَلَاثِينَ ثُمَّ أَفْطِرُوا } رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ , وَقَدْ زَلَّ أَيْضًا بَعْضُ أَصْحَابِنَا فَحَكَى عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ : يُعَوَّلُ عَلَى الْحِسَابِ وَهِيَ عَثْرَةٌ لَا لَعًا لَهَا". [10]

رأي الجصاص وابن العربي هذا يمثل رأي أغلبية فقهاء السلف؛ فالمدارس الفقهية الرئيسية الأربعة: الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية تحرم تحديد بدايات الشهور الإسلامية اعتماداً على الحسابات الفلكية على اعتبار أنها طريقة غير صحيحة شرعاً. فتعيين هذه الشهور يجب أن يكون مؤكدأً إما بالرؤية البصرية على وجه التحديد أو بإكمال عدة الشهر ثلاثين.

وسوف نرى في الصفحات التاليات كيف أثبت هؤلاء العلماء صحة ماذهبوا إليه.

يقول الفقيه الحنفي أحمد بن محمد الحموي:

"الشَّرْطُ عِنْدَنَا فِي وُجُوبِ الصَّوْمِ وَالْإِفْطَارِ رُؤْيَةُ الْهِلَالِ وَلَا يُؤْخَذُ بِقَوْلِ الْمُنَجِّمِينَ . وَفِي التَّهْذِيبِ عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ رحمه الله : لَا يَجُوزُ تَقْلِيدُ الْمُنَجِّمِ فِي حِسَابِهِ لَا فِي الصَّوْمِ وَلَا فِي الْإِفْطَارِ".[11]

أما الفقيه محمد بن عبد الله الخرشي الذي يمثل الرأي المالكي فيقول:

 "الصَّوْمَ يَثْبُتُ بِمَا تَقَدَّمَ لَا بِقَوْلِ مُنَجِّمٍ فَلَا يَثْبُتُ بِهِ لَا فِي حَقِّ غَيْرِهِ وَلَا فِي حَقِّهِ هُوَ ; لِأَنَّ صَاحِبَ الشَّرْعِ حَصَرَ الثُّبُوتَ فِي : الرُّؤْيَةِ , أَوْ الشَّهَادَةِ , أَوْ إكْمَالِ الْعَدَدِ فَلَمْ يُخْبِرْ بِزِيَادَةٍ عَلَى ذَلِكَ فَإِذَا قَالَ الْمُنَجِّمُ مَثَلًا : الشَّهْرُ نَاقِصٌ أَوْ زَائِدٌ لَمْ يُلْتَفَتْ إلَى قَوْلِهِ , وَلَا إلَى حِسَابِهِ , وَقَعَ فِي الْقَلْبِ صِدْقُهُ أَمْ لَا". [12]

ويتبع الفقيه المالكي محمد بن أحمد الدسوقي الرأي نفسه بقوله:

"لِأَنَّ الشَّارِعَ أَنَاطَ الْحُكْمَ بِالرُّؤْيَةِ أَوْ بِإِكْمَالِ الثَّلَاثِينَ فَقَالَ عليه الصلاة والسلام { الشَّهْرُ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ } وَفِي رِوَايَةٍ { فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ } ,

وَهِيَ مُفَسِّرَةٌ لِمَا قَبْلَهَا قَالَ مَالِكٌ إذَا تَوَالَى الْغَيْمُ شُهُورًا يُكْمِلُونَ عِدَّةَ الْجَمِيعِ حَتَّى يَظْهَرَ خِلَافُهُ اتِّبَاعًا لِلْحَدِيثِ وَيَقْضُونَ إنْ تَبَيَّنَ لَهُمْ مَا هُمْ عَلَيْهِ".[13]

وقد رأى المحدث الشهير محمد بن عبد الباقي الزرقاني المصري المالكي الشئ نفسه:

"ولا يصح أنّ الـمراد حساب الـمنـجمين لأنّ الناس لو كلفوا ذلك لشق علـيهم لأنه لا يعرفه إلا أفراد، والشرع إنـما يكلف الناس بـما يعرفه جماهيرهم".[14]

أما الإمام مالك فقد قال أن الإمام إذا رفض اتباع الرؤية البصرية، واعتمد الحسابات الفلكية فلا يجب أن يطاع أو أن يصلى خلفه في الصلاة اليومية:

"وَقَدْ رَوَى ابْنُ نَافِعٍ عَنْ مَالِكٍ فِي الْمَزنِيَّةِ فِي الْإِمَامِ لَا يَصُومُ لِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَلَا يُفْطِرُ لِرُؤْيَتِهِ , وَإِنَّمَا يَصُومُ وَيُفْطِرُ عَلَى الْحِسَابِ أَنَّهُ لَا يُقْتَدَى بِهِ وَلَا يُتَّبَعُ".[15]

ويناقش القاضي أبو الوليد هذا الأمر حيث يقول أن على المرء قضاء صيام الأيام التي صامها تبعاً للحسابات الفلكية وليس اعتماداً على الرؤية البصرية للهلال.

"قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ رضي الله عنه فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ أَحَدٌ فَاَلَّذِي عِنْدِي أَنَّهُ لَا يُعْتَدُّ بِمَا صَامَ مِنْهُ عَلَى الْحِسَابِ وَيَرْجِعُ إلَى الرُّؤْيَةِ وَاكَمَالِ الْعَدَدِ فَإِنْ اقْتَضَى ذَلِكَ قَضَاءَ شَيْءٍ مِنْ صَوْمِهِ قَضَاه".ُ[16]

ويذكر العالم والفقيه الشافعي المعروف شهاب الدين بن أحمد الرملي:

"أَنَّ الشَّارِعَ لَمْ يَعْتَمِدْ الْحِسَابَ بَلْ أَلْغَاهُ بِالْكُلِّيَّةِ بِقَوْلِهِ نَحْنُ أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ الشَّهْرَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَقَالَ ابْنُ دَقِيقٍ الْعِيدُ الْحِسَابُ لَا يَجُوزُ الِاعْتِمَادُ عَلَيْهِ فِي الصِّيَامِ".[17]

وأورد الإمام يحيى بن شرف النووي في كتابه المجموع شرح المهذب. كل الأحاديث السابقة واستدل تقريباً بنفس الأسباب لرفض الحسابات الفلكية.

"وَمَنْ قَالَ بِحِسَابِ الْمَنَازِلِ فَقَوْلُهُ مَرْدُودٌ بِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّحِيحَيْنِ { إنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَحْسِبُ وَلَا نَكْتُبُ , الشَّهْرُ هَكَذَا , وَهَكَذَا } الْحَدِيثَ قَالُوا : وَلِأَنَّ النَّاسَ لَوْ كُلِّفُوا بِذَلِكَ ضَاقَ عَلَيْهِمْ ; لِأَنَّهُ لَا يَعْرِفُ الْحِسَابَ إلَّا أَفْرَادٌ مِنْ النَّاسِ فِي الْبُلْدَانِ الْكِبَارِ , فَالصَّوَابُ مَا قَالَهُ الْجُمْهُورُ , وَمَا سِوَاهُ فَاسِدٌ مَرْدُودٌ بِصَرَائِحِ الْأَحَادِيثِ".[18]

و الحافظ ابن حجر يلح بأن الشارع علق الحكم بالرؤية وسيستمر الحكم في الصوم على الرؤية ولو حصل بعد الجيل الأول من يعرف الكتابة و الحساب.

"و قوله: (لا نكتب ولا نحسب) تفسير لكونهم كذلك، وقيل للعرب أميون لأن الكتابة كانت فيهم عزيزة، قال الله (هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم) ولا يرد على ذلك أنه كان فيهم من يكتب ويحسب لأن الكتابة كانت فيهم قليلة نادرة، والمراد بالحساب هنا حساب النجوم وتسييرها، ولم يكونوا يعرفون من ذلك أيضا إلا النزر اليسير، فعلق الحكم بالصوم وغيره بالرؤية لرفع الحرج عنهم في معاناة حساب التسيير واستمر الحكم في الصوم ولو حدث بعدهم من يعرف ذلك، بل ظاهر السياق يشعر بنفي تعليق الحكم بالحساب أصلا، ويوضحه قوله في الحديث الماضي ” فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين ” ولم يقل فسلوا أهل الحساب، والحكمة فيه كون العدد عند الإغماء يستوي فيه المكلفون فيرتفع الاختلاف والنزاع عنهم". [19]

يقول الإمام تقي الدين علي السبكي:

"وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ الشَّهْرَ هَكَذَا وَهَكَذَا عَقَدَ الْإِبْهَامَ فِي الثَّالِثَةِ وَالشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي تَمَامَ ثَلَاثِينَ } رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ؛ وَقَدْ تَأَمَّلْت هَذَا الْحَدِيثَ فَوَجَدْت مَعْنَاهُ إلْغَاءَ مَا يَقُولُهُ أَهْلُ الْهَيْئَةِ وَالْحِسَابِ مِنْ أَنَّ الشَّهْرَ عِنْدَهُمْ عِبَارَةٌ عَنْ مُفَارَقَةِ الْهِلَالِ شُعَاعَ الشَّمْسِ فَهُوَ أَوَّلُ الشَّهْرِ عِنْدَهُمْ وَيَبْقَى الشَّهْرُ إلَى أَنْ يَجْتَمِعَ مَعَهَا وَيُفَارِقَهَا فَالشَّهْرُ عِنْدَهُمْ مَا بَيْنَ

ذَلِكَ ، وَهَذَا بَاطِلٌ فِي الشَّرْعِ قَطْعًا لَا اعْتِبَارَ بِهِ فَأَشَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّا أَيْ الْعَرَبُ أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ ، أَيْ لَيْسَ مِنْ شَأْنِ الْعَرَبِ الْكِتَابَةُ وَلَا الْحِسَابُ" .[20]

ويستمر السبكي قائلاً:

"فَالشَّرْعُ فِي الشَّهْرِ مَا بَيْنَ الْهِلَالَيْنِ وَيُدْرَكُ ذَلِكَ إمَّا بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَإِمَّا بِكَمَالِ الْعِدَّةِ ثَلَاثِينَ ، وَاعْتِبَارُهُ إكْمَالُ الْعِدَّةِ ثَلَاثِينَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَنْتَظِرُونَ بِهِ الْهِلَالَ وَأَنَّ وُجُودَهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ مُعْتَبَرٌ بِشَرْطِ إمْكَانِ الرُّؤْيَةِ ، وَلَوْ لَمْ يَقُلْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ لَكَانَ إذَا فَارَقَ الشُّعَاعَ مَثَلًا قَبْلَ الْفَجْرِ يَجِبُ صَوْمُ ذَلِكَ الْيَوْمِ فَأَبْطَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ وَلَمْ يَجْعَلْ الصَّوْمَ إلَّا فِي الْيَوْمِ الْقَابِلِ ، وَهَذَا مَحَلٌّ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ لَا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ ، وَثَمَّ مَحَلٌّ آخَرُ اخْتَلَفُوا فِيهِ يُمْكِنُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ الْحَدِيثِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُعْتَذَرَ عَنْهُ وَهُوَ مَا إذَا دَلَّ الْحِسَابُ عَلَى أَنَّهُ فَارَقَ الشُّعَاعَ وَمَضَتْ عَلَيْهِ مُدَّةٌ يُمْكِنُ أَنْ يُرَى فِيهَا عِنْدَ الْغُرُوبِ فَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي جَوَازِ الصَّوْمِ بِذَلِكَ وَفِي وُجُوبِهِ عَلَى الْحَاسِبِ وَعَلَى غَيْرِهِ أَعْنِي فِي الْجَوَازِ عَلَى غَيْرِهِ فَمَنْ قَالَ بِعَدَمِ الْوُجُوبِ عَلَيْهِ وَبِعَدَمِ الْجَوَازِ فَقَدْ يَتَمَسَّكُ بِالْحَدِيثِ وَيَعْتَضِدُ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ } وَفِي رِوَايَةٍ { فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ } وَهَذَا هُوَ الْأَصَحُّ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ وَمَنْ قَالَ بِالْجَوَازِ اعْتَقَدَ بِأَنَّ الْمَقْصُودَ وُجُودُ الْهِلَالِ وَإِمْكَانُ رُؤْيَتِهِ كَمَا فِي أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ إذَا دَلَّ الْحِسَابُ عَلَيْهَا فِي يَوْمِ الْغَيْمِ ، وَهَذَا الْقَوْلُ قَالَهُ كِبَارٌ وَلَكِنَّ الصَّحِيحَ الْأَوَّلُ لِمَفْهُومِ الْحَدِيثِ وَلَيْسَ ذَلِكَ رَدًّا لِلْحِسَابِ فَإِنَّ الْحِسَابَ إنَّمَا يَقْتَضِي الْإِمْكَانَ وَمُجَرَّدُ الْإِمْكَانِ لَا يَجِبُ أَنْ يُرَتَّبَ عَلَيْهِ الْحُكْمُ وَتَرْتِيبُ الْحُكْمِ".[21]

ويؤكد العالم الشافعي المعروف الآخر عبد الرحمن بن حسين العراقي أن الأفق يكون غائماً في الغالب، والشريعة تطالب بالرؤية البصرية لبداية الصيام، وبأن جمهور العلماء قد حددوا الرؤية البصرية كطريقة وحيدة لإثبات دخول شهر الصيام دون اللجوء إلى طرق أخرى. هذا هو الرأي الفقهي المعتمد لدى المدارس الفقهية المختلفة؛ المالكية والشافعية والحنفية ولدى جمهور العلماء في الماضي والحاضر.

"وَحُصُولُ الْغَيْمِ فِي الْمَطَالِعِ  أَمْرٌ مُعْتَادٌ وَالسَّبَبُ الشَّرْعِيُّ لِلْوُجُوبِ إنَّمَا هُوَ الرُّؤْيَةُ مَذْهَبِ الْجُمْهُورِ فِي تَعْلِيقِ الْحُكْمِ بِالرُّؤْيَةِ دُونَ غَيْرِهَا وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ".[22]

كما أن هذه العبارة تتكرر في الكتب الفقهية بأن " السَّبَبُ الشَّرْعِيُّ لِلْوُجُوبِ إنَّمَا هُو الرؤية". يقول الإمام المالكي المجتهد أبو العباس القرافي:

"وَأَمَّا الْأَهِلَّةُ فَلَمْ يَنْصِبْ صَاحِبُ الشَّرْعِ خُرُوجَهَا مِنْ الشُّعَاعِ سَبَبًا لِلصَّوْمِ بَلْ رُؤْيَةُ الْهِلَالِ خَارِجًا مِنْ شُعَاعِ الشَّمْسِ هُوَ السَّبَبُ ، فَإِذَا لَمْ تَحْصُلْ الرُّؤْيَةُ لَمْ يَحْصُلْ السَّبَبُ الشَّرْعِيُّ فَلَا يَثْبُتُ الْحُكْمُ ، وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ صَاحِبَ الشَّرْعِ لَمْ يَنْصِبْ نَفْسَ خُرُوجِ الْهِلَالِ عَنْ شُعَاعِ الشَّمْسِ سَبَبًا لِلصَّوْمِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ } وَلَمْ يَقُلْ لِخُرُوجِهِ عَنْ شُعَاعِ الشَّمْسِ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى { أَقِمْ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ } ثُمَّ قَالَ { فَإِنَّ غُمَّ عَلَيْكُمْ } أَيْ خَفِيَتْ عَلَيْكُمْ رُؤْيَتُهُ { فَاقْدِرُوا لَهُ } فِي رِوَايَةٍ { فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ } فَنَصَبَ رُؤْيَةَ الْهِلَالَ أَوْ إكْمَالَ الْعِدَّةِ ثَلَاثِينَ ، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِخُرُوجِ الْهِلَالِ عَنْ الشُّعَاعِ".[23]

وصرّح الإمام النووي بأن الرؤية هي السبب الشرعي لدخول شهر رمضان:

"قال اصحابنا وغيرهم ولا يجب صوم رمضان إلا بدخوله ويعلم دخوله برؤية الهلال فان غم وجب استكمال شعبان ثلاثين ثم يصومون سواء كانت السماء مصحية أو مغيمة غيما قليلا أو كثيرا".[24]

ويقول ابن رجب الحنبلي:

"فتبين أن ديننا لا يحتاج إلى حساب ولا كتاب ، كما يفعله أهل الكتاب من ضبط عباداتهم بمسير الشمس وحسباناتها ، وأن ديننا في ميقات الصيام معلق بما يرى بالبصر وهو رؤية الهلال ، فإن غم أكملنا عدة الشهر ولم نحتج إلى حساب" .[25]

كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية:

"أَنَّ الْأَحْكَامَ مِثْلَ صِيَامِ رَمَضَانَ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْأَهِلَّةِ لَا رَيْبَ فِيهِ . لَكِنْ الطَّرِيقُ إلَى مَعْرِفَةِ طُلُوعِ الْهِلَالِ هُوَ الرُّؤْيَةُ ؛ لَا غَيْرُهَا : بِالسَّمْعِ وَالْعَقْل, أَمَّا السَّمْعُ : ...عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ سَمِعْت سَعِيدَ بْنَ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : { إنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَعَقَدَ الْإِبْهَامَ فِي الثَّالِثَةِ . وَالشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي تَمَامَ الثَّلَاثِينَ } . وَقَالَ أَحْمَد:...عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { إنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ . الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي ذَكَرَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ قَالَ إسْحَاقُ : وَطَبَّقَ بِيَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَخَنَّسَ إبْهَامَهُ فِي الثَّالِثَةِ } أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ آدَمَ عَنْ شُعْبَةَ وَلَفْظُهُ : { إنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ } . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو داود عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ عَنْ شُعْبَةَ وَلَفْظُهُ : { إنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَخَنَّسَ سُلَيْمَانُ أُصْبُعَهُ فِي الثَّالِثَةِ يَعْنِي تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَثَلَاثِينَ } ِ".[26]

ويقول أيضا:

"فَجَعَلَ اللَّهُ الْأَهِلَّةَ مَوَاقِيتَ لِلنَّاسِ فِي الْأَحْكَامِ الثَّابِتَةِ بِالشَّرْعِ ابْتِدَاءً . أَوْ سَبَبًا مِنْ الْعِبَادَةِ . وَلِلْأَحْكَامِ الَّتِي تَثْبُتُ بِشُرُوطِ الْعَبْدِ . فَمَا ثَبَتَ مِنْ الْمُؤَقَّتَاتِ بِشَرْعٍ أَوْ شَرْطٍ فَالْهِلَالُ مِيقَاتٌ لَهُ وَهَذَا يَدْخُلُ فِيهِ الصِّيَامُ وَالْحَجُّ وَمُدَّةُ الْإِيلَاءِ وَالْعِدَّةِ وَصَوْمُ الْكَفَّارَةِ".[27]

 

 

- القرافي, أنوار البروق, ج.4, ص.139[1]

[2] - محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه (صحيح البخاري ), المكتبة الشاملة, www.shamela.ws/  , ج.6, ص.481

[3] - مسلم بن الحجاج، الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم, المكتبة الشاملة, ج.6, ص.481

[4] - البخاري, ج.6, ص. 478

[5]-  أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل, مسند الإمام أحمد, المكتبة الشاملة, www.shamela.ws/,  ج.9, ص. 294

[6] -  أبو بكر بن علي الرازي الجصاص، أحكام القرآن، المكتبة الشاملة, ج. 1, ص. 498

- الجصاص, أحكام, ج.1, ص.500[7]

[8] - أيضا

[9]- بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد العيني، عمدة القاري  شرح صحيح البخاري، بيروت,  دار الفكر، ج.10، ص.265.

 

[10] -أبو بكر ابن العربيِ، أحكام القران، المكتبة الشاملة, ج. 1, ص.152

[11]- الحموي : أحمد بن محمد الحموي، غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، بيروت, دار الكتب العالمية، ج.2، ص.66.

[12] -  محمد بن عبد الله الخرشي : شرح مختصر خليل للخرشي، البيروت, دار الفكر، ج.2، ص.237.

[13]-  محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، بيروت,  دار إحياء الكتب العربية، ج.1، ص.509.

[14]- محمد بن عبد الباقي الزرقاني، شرح الزرقاني على مؤطا مالك، بيروت, دار الفكر، ص. 152.

[15]-  سلمان بن خلف الباجي، المنتقى شرح الموطأ، الفاهرة, دار الكتاب الإسلامي، ج.2، ص.38.

[16] - الباجي, المنتقي, ج.2, ص.38

[17]- شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي، فتاوى الرملي، المكتبة الإسلامية، ج.2، ص.59.

[18]- يحيى بن شرف النووي، المجموع شرح المهذب، الفاهرة,  مطبعة المنيرية، ج.6، ص.276.

[19]- شهاب الدين أبوالفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي الكناني العسقلاني الشافعي ابن حجر، فتح الباري في شرح صحيح البخاري، المحقق فؤاد عبدالباقي ومحب الدين الخطيب، بيروت، دار المعرفة، 1379 هجري، ج.4، ص.623.

 

[20] - تقي الدين علي السبكي، فتاوي السبكي، المكتبة الشاملة,  ج.1، ص.412.

[21] - السبكي، أيضا

[22]-  عبد الرحيم بن الحسين العراقي، طرح التثريب، القاهرة, دار إحياء الكتب العربية، ج.4، ص.113-114.

[23] - أبو العباس الفرافي، أنوار البروق في أنواع الفروق، ج.4، ص.139.

[24] - النووي، المحموع شرح المهذب، ج.6، ص.270.

[25] - ابن رجب الحنبلي، فتح الباري، ج.3، ص.142.

[26] - أبو العباس أحمد ابن تيمية، مجموع فتاوى ابن تيمية، المكتبة الشاملة, ج.6، ص.71.

[27] -مجموع فتاوى ابن تيمية، ج.6، ص.69.

Related Articles

Research Articles
Embarrassing Pictures of Jesus

Dr. Zulfiqar Ali Shah, Even though the central pivot of all New Testament writings is Jesus Christ and crucial information...

Research Articles
Netanyahu’s Unholy War

Gaza City, home to over 2.2 million residents, has become a ghostly emblem of devastation and violence

Research Articles
Raped and Discarded Princess

Tamar, the only daughter of King David was raped by her half-brother. King David was at a loss to protect or give her much-needed justice. This is a biblical tale of complex turns and twists and leaves many questions unanswered.

Research Articles
Dinah's Rape and Levi's Deception

The Bible is considered holy by many and X-rated by others. It is a mixture of facts and fiction, some of them quite sexually violent and promiscuous. The irony is that these hedonistic passages are presented as the word of God verbatim with serious moral implications.